المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في مكسيكو الى درجة سفارة
مرسوم رقم 1422 01/06/1959
مرسوم رقم 1422 تاريخ 01/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في مكسيكو الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة