Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8591 05/06/1952

تعديل المرسوم 5492 تاريخ 21-7-951 المختص بتعديل نظام صندوق التعاضد لصفوف - الضباط وافراد الجيش

مرسوم رقم 8591 تاريخ 05/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8591
التاريخ
05/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1952, ص. 582-583
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8591 تاريخ 05/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5492 تاريخ 21 تموز سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: - يشترط في طالب الاشتراك: 1/: ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 5 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952