Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8567 05/06/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع عكيتا في جباع (الجنوب )

مرسوم رقم 8567 تاريخ 05/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8567
التاريخ
05/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1952, ص. 325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8567 تاريخ 05/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8567 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عكيتا في قرية جباع (محافظة لبنان الجنوبي)- . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952