Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8600 06/06/1952

انشاء قيادة ومفتشية لقوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 8600 تاريخ 06/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8600
التاريخ
06/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1952, ص. 588
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 20 تاريخ 22/09/1952 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8600 تاريخ 06/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزراة الداخلية 1) قيادة تدعى "قيادة قوى الامن الداخلي" توضع تحت امرتها قوى الدرك والشرطة وتحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق. 2) مفتشية لقوى الامن الداخلي تحدد صلاحياتها بقرار من وزير الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يحدد بمرسوم لاحق ارتباط قيادة الفوج السيار في الدرك بقيادة قوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952