Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8565 05/06/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين ابو صوار (قضاءء صيدا)

مرسوم رقم 8565 تاريخ 05/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8565
التاريخ
05/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1952, ص. 325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8565 تاريخ 05/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8565 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1952, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو صوار الكائن في مزرعة عين ابو صوار قضاء صيدا(محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايلول سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952