Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5246 05/06/1951

تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين التابعين للملاك الاداري العام

مرسوم رقم 5246 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5246
التاريخ
05/06/1951
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1951, ص. 400-404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5246 تاريخ 05/06/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب الموظفين التابعين للملاك الاداري العام على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل ــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ متمرن 35 10 40 9 45 8 50 7 55 كاتب 6 60 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90

5 90 4 100 محرر 3 110 2 120 1 135

5 135 4 150 رئيس قسم 3 165 2 180 1 195

6 165 5 180 4 195 رئيس دائرة 3 210 2 225 1 250

7 250 6 275 5 300 رئيس مصلحة 4 325 3 350 2 375 1 400

400 مدير عام 2 450 1 500

المادة 2

مادة 2: حددت سلسلة رتب ورواتب المفتشين في الادارات العامة على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ 8 165 مفتش 7 180 6 195 5 210 4 225 3 250 تابع مفتش 2 275 1 300

7 250 6 275 5 300 رئيس هيئة التفتيش 4 325 3 350 2 375 1 400

المادة 3

مادة 3: يصنف الموظفون المبينون في المادتين السابقتين على الوجه التالي: الرتبة في الملاك الرتبة في الملاك ملاحظات القديم الجديد .......................................................... كاتب وكاتب ممتاز كاتب في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجتين محرر محرر في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة الا لمن كان راتبه اقل من ثمانين ليرة. فدرجتين. معاون رئيس قلم محرر في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس قلم رئيس قسم في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس دائرة رئيس دائرة في الدرجة التي يفوق ورئيس دائرة ممتاز راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة مفتش او مفتش عام مفتش في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس مصلحة رئيس مصلحة في الدرجة التي يفوق ورئيس مصلحة ممتاز راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة مدير عام مدير عام في الدرجة التي توازي درجته الحالية لا تصرف الزيادات الناتجة عن تصنيف الموظفين في الملاك الجديد الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951