المادة 1
مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . (1)
مرسوم رقم 5098 05/06/1951
مرسوم رقم 5098 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 11. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش . (1)
مادة 2: الغي المرسوم رقم 5267 تاريخ 2 اذار سنة 1946 وملحقه الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1947 وجميع الاحكام المخالفة للتعليمات المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة