المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام المبينة بخطوط حمراء متوازية من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9866 تاريخ 15/07/1955 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)
مرسوم رقم 1303 05/06/1991
مرسوم رقم 1303 تاريخ 05/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت الاقسام المبينة بخطوط حمراء متوازية من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9866 تاريخ 15/07/1955 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك في منطقة بيب شباب العقارية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة