Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1303 05/06/1991

تصديق تخطيط طريق نبع الفوقاني في بيت شباب (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 1303 تاريخ 05/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1303
التاريخ
05/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 342-343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1303 تاريخ 05/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المبينة بخطوط حمراء متوازية من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9866 تاريخ 15/07/1955 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك في منطقة بيب شباب العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991