Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1321 07/06/1991

انشاء دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي سير الضنية وراشيا.

مرسوم رقم 1321 تاريخ 07/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1321
التاريخ
07/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1321 تاريخ 07/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في كل من قضائي سير الضنية وراشيا دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات .

المادة 2

مادة 2: يحدد مكان وتاريخ بدء العمل في الدارين المنشأتين اعلاه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991