Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1313 07/06/1991

تعديل قيمة الكفالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي والمعدلة بموجب المرسوم 1732 تاريخ 26/01/1979

مرسوم رقم 1313 تاريخ 07/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1313
التاريخ
07/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 356-357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1313 تاريخ 07/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية, الصادرة عن مصرف معترف به, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتأجير السيارات السياحية, وحددت بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية, للكفالة الواحدة من جميع الفئات وتضاعف قيمة هذه الكفالات للوكالات الاجنبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير السياحة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991