المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف نصر المستشار المعاون لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور, عوضا عن السيد الياس الريس .
مرسوم رقم 1315 07/06/1991
مرسوم رقم 1315 تاريخ 07/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين السيد يوسف نصر المستشار المعاون لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور, عوضا عن السيد الياس الريس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة