Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1315 07/06/1991

تعيين السيد يوسف نصر المستشار المعاون لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.

مرسوم رقم 1315 تاريخ 07/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1315
التاريخ
07/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1315 تاريخ 07/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف نصر المستشار المعاون لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور, عوضا عن السيد الياس الريس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991