Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11971 10/06/1948

انشاء مخفر للشرطة في بيروت

مرسوم رقم 11971 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11971
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 423-424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11971 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - حي الاشرفية- مخفر للشرطة - مركزه محطة بيروت ن.ب .ط.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948