Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11987 10/06/1948

انشاء فرع لدائرة جوازات السفر في طرابلس

مرسوم رقم 11987 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11987
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11987 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة جوازات السفر مركزه طرابلس , يعين موظفوه بقرار من وزير الداخلية ويختارون من موظفي الامن العام.

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 اب سنة 1945 يوقع محافظ لبنان الشمالي باسم رئيس الجمهورية جوازات السفر او اجازات المرور العائدة للرعايا اللبنانيين المقيمين في المحافظة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948