Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11988 10/06/1948

تكليف المحافظين اعطاء وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد

مرسوم رقم 11988 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11988
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11988 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 آب سنة 1945 يناط بالمحافظين الحق في اعطائها وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948