المادة 1
مادة 1: تؤلف في قريتي قب الياس ووادي الدلم بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية قب الياس - وادي الدلم-.
مرسوم رقم 5296 11/06/1954
مرسوم رقم 5296 تاريخ 11/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف في قريتي قب الياس ووادي الدلم بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية قب الياس - وادي الدلم-.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي
نصوص ذات صلة