Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5296 11/06/1954

تأليف بلدية موحدة باسم "بلدية قب الياس - وادي الدلم"

مرسوم رقم 5296 تاريخ 11/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5296
التاريخ
11/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1954, ص. 341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5296 تاريخ 11/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في قريتي قب الياس ووادي الدلم بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية قب الياس - وادي الدلم-.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954