Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7672 27/01/1931

بالغاء بلديتين (طليا ودير الاحمر)

مرسوم رقم 7672 تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7672
التاريخ
27/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2456, 02/02/1931, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7672 تاريخ 27/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلديتا طليا ودير الاحمر (محافظة البقاع) للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوقي البلدتين المذكورتين يستلمهما قائمقام القضاء وينفقها بالاتفاق مع محافظ المنطقة في ما يعود الى مصلحة هاتين القريتين

المادة 3

مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931