المادة 1
مادة 1: الغيت بلديتا طليا ودير الاحمر (محافظة البقاع) للاسباب المبينة اعلاه
مرسوم رقم 7672 27/01/1931
مرسوم رقم 7672 تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلديتا طليا ودير الاحمر (محافظة البقاع) للاسباب المبينة اعلاه
مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوقي البلدتين المذكورتين يستلمهما قائمقام القضاء وينفقها بالاتفاق مع محافظ المنطقة في ما يعود الى مصلحة هاتين القريتين
مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة