Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7674 27/01/1931

الغاء شعبة بريدية لبعا واحداث اخرى

مرسوم رقم 7674 تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7674
التاريخ
27/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2456, 02/02/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7674 تاريخ 27/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7674 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تلغى شعبة بريدية لبعا التابعة مركز بريد وبرق صيدا ابتداء من اول شباط سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية الصالحية وتلحق بالمركز المذكور اعلاه ابتداء من ذات التاريخ تتعاطى هذه المؤسسة قبول اصدار الرسائل العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931