المادة 1
بناء على المرسوم 7676 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس وهي: منطقة التل (رقم 2) منطقة بساتين المينا (رقم 14) منطقة بساتين طرابلس (رقم 15)
مرسوم رقم 7676 27/01/1931
مرسوم رقم 7676 تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 7676 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس وهي: منطقة التل (رقم 2) منطقة بساتين المينا (رقم 14) منطقة بساتين طرابلس (رقم 15)
نصوص ذات صلة