Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7676 27/01/1931

بافتتاح اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس

مرسوم رقم 7676 تاريخ 27/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7676
التاريخ
27/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2456, 02/02/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7676 تاريخ 27/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 7676 المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 1931 تفتح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 اعمال المساحة في المناطق العقارية الواقعة في مدينة طرابلس وهي: منطقة التل (رقم 2) منطقة بساتين المينا (رقم 14) منطقة بساتين طرابلس (رقم 15)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931