المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7668 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 انشىء مدرستان للبنين الاولى في قرية اميون (محافظة لبنان الشمالي) والثانية في قرية الدامور (محافظة جبل لبنان) وحدد افتتاج هاتين المدرستين في 15 كانون الثاني سنة 1931
مرسوم رقم 7668 24/01/1931
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7668 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 انشىء مدرستان للبنين الاولى في قرية اميون (محافظة لبنان الشمالي) والثانية في قرية الدامور (محافظة جبل لبنان) وحدد افتتاج هاتين المدرستين في 15 كانون الثاني سنة 1931
نصوص ذات صلة