Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7668 24/01/1931

بانشاء مدرستين (في اميون والدامور)

مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2456 تاريخ 02/02/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7668
التاريخ
24/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2456, 02/02/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7668 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1931 انشىء مدرستان للبنين الاولى في قرية اميون (محافظة لبنان الشمالي) والثانية في قرية الدامور (محافظة جبل لبنان) وحدد افتتاج هاتين المدرستين في 15 كانون الثاني سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931