المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في ابيدجان, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي الشاطيء العاجي,
مرسوم رقم 4361 03/06/1960
مرسوم رقم 4361 تاريخ 03/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في ابيدجان, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي الشاطيء العاجي,
مادة 2: تنشأ فنصلية لبنانية في فريتون, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي سير اليونه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة