المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل اللبناني في الجمهورية الكولومبية الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 4380 07/06/1960
مرسوم رقم 4380 تاريخ 07/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التمثيل اللبناني في الجمهورية الكولومبية الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 564 تاريخ 26/4/60 رئيس مجلس الخدمة المدنية
نصوص ذات صلة