المادة 1
مادة 1: توضع قوى الجيش اللازمة لموآزرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في كافة المناطق اللبنانية تصرف وزير الداخلية من 9 حزيران سنة 11960 وحتى انتهاء فترة الانتخابات .
مرسوم رقم 4391 08/06/1960
مرسوم رقم 4391 تاريخ 08/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع قوى الجيش اللازمة لموآزرة قوى الامن الداخلي لحفظ الامن في كافة المناطق اللبنانية تصرف وزير الداخلية من 9 حزيران سنة 11960 وحتى انتهاء فترة الانتخابات .
مادة 2: ان اللواء قائد الجيش مكلف بتوزيع القوى وتحديد طرق استعمالها بالاتفاق مع السلطات المختصة.
مادة 3: ان وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ المادة الاولى والثانية اعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
الذوق في 8 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الداخلية الامضاء: ادمون كسبار وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الداعوق
نصوص ذات صلة