المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في كوناكري, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي غينيا,
مرسوم رقم 4345 01/06/1960
مرسوم رقم 4345 تاريخ 01/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في كوناكري, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي غينيا,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:فيليب تقلا
نصوص ذات صلة