Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4345 01/06/1960

انشاء مفوضية لبنانية في كوناكري (غينيا)

مرسوم رقم 4345 تاريخ 01/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4345
التاريخ
01/06/1960
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/1960, ص. 557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4345 تاريخ 01/06/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في كوناكري, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي غينيا,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960