Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 83 12/06/1959

اعفاء سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من رسوم عن كامل سنة 1958

مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
83
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/06/1959, ص. 453-454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من الرسوم المفروضة عليها بموجب المادة الاولى من قانون 24 آب سنة 1956 عن كامل سنة 1958 تحسم قيمةالرسوم التي استوفيت عن سنة 1958 من قيمة الرسوم التي تستحق عن عام 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959