المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق قانون ضريبة الاراضي الصادر بتاريخ 20 كانون اول سنة 1951 لمدة خمس سنوات , ابتداء من اول سنة 1959 حتى نهاية سنة 1963
مرسوم إشتراعى رقم 107 12/06/1959
مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف تطبيق قانون ضريبة الاراضي الصادر بتاريخ 20 كانون اول سنة 1951 لمدة خمس سنوات , ابتداء من اول سنة 1959 حتى نهاية سنة 1963
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول سنة 1959 وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة