Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 108 12/06/1959

الأجازة لمجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بأن يمدد أجال دفع القروض المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
108
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/1959, ص. 496-497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لمجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يمدد آجال دفع القروض واقساط القروض التي استحقت قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وتعذر دفعها بسبب ما لحق بمشاريع المقترضين من اضرار مادية في فترة الحوادث التي وقعت بين 9 ايار و15 تشرين الاول سنة 1958 وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة ولمدة اقصاها سنة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض اذا كان موسميا او من تاريخ استحقاق القسط الاخير اذا كان القرض متوسطا او طويل الاجل لا تطبق على القروض واقساط القروض الممدة آجال دفعها عملا بهذا المرسوم الاشتراعي احكام الفقرة الاولى من المادة 14 من النظام الملحق بقانون 16 تموز سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959