Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19769 10/06/1958

عفو عن عقوبات إضافية

مرسوم رقم 19769 تاريخ 10/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19769
التاريخ
10/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1958, ص. 523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19769 تاريخ 10/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفى سليمان العلي من العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1953, او الناتجة عن هذا الحكم بفعل القانون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جوزيف شادر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958