المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع قانون الاثار الذي احيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1070 تاريخ 31/12/1950
مرسوم رقم 19767 10/06/1958
مرسوم رقم 19767 تاريخ 10/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسترد مشروع قانون الاثار الذي احيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1070 تاريخ 31/12/1950
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما
نصوص ذات صلة