Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15270 13/06/1949

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة ليما( جمهورية البيرو)

مرسوم رقم 15270 تاريخ 13/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15270
التاريخ
13/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1949, ص. 339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15270 تاريخ 13/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "ليما" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية البيرو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949