المادة 1
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "ليما" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية البيرو
مرسوم رقم 15270 13/06/1949
مرسوم رقم 15270 تاريخ 13/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "ليما" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية البيرو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة