Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15367 21/06/1949

تعديل المرسوم رقم 15209 تاريخ 4-6-1949 المتعلق بتأليف لجنة المطار في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15367
التاريخ
21/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1949, ص. 377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 فقرة نصها: "تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة من اعضائها"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949