المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 فقرة نصها: "تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة من اعضائها"
مرسوم رقم 15367 21/06/1949
مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 فقرة نصها: "تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة من اعضائها"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة