Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15318 17/06/1949

احداث شعبة بريدية في قرية حوش بردى

مرسوم رقم 15318 تاريخ 17/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15318
التاريخ
17/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/06/1949, ص. 340-341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15318 تاريخ 17/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية حوش بردى HAOUCHE BARADA وتلحق بمركز بريد وبرق بعلبك

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949