المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مجدل عنجر (MAJDEL ANJAR) وتلحق بمركز بريد وبرق شتوره
مرسوم رقم 15317 17/06/1949
مرسوم رقم 15317 تاريخ 17/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 22/06/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مجدل عنجر (MAJDEL ANJAR) وتلحق بمركز بريد وبرق شتوره
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة