المادة 1
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 2111 15/06/1953
مرسوم رقم 2111 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة