Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2110 15/06/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الصفيات القديم (عاليه)

مرسوم رقم 2110 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2110
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2110 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2110 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953