المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مرسوم رقم 2091 15/06/1953
مرسوم رقم 2091 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش المنشأ بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة