Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2109 15/06/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم (عاليه)

مرسوم رقم 2109 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2109
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2109 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2109 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفيات القديم والعائدة الى السيد يوسف ناصيف الصايغ (قضاء عاليه) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكورة اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953