Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1277 19/03/1965

انشاء مركز هاتف في بلدة المنصورية

مرسوم رقم 1277 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1277
التاريخ
19/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/03/1965, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1277 تاريخ 19/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965