المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.
مرسوم رقم 1277 19/03/1965
مرسوم رقم 1277 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة المنصورية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي
نصوص ذات صلة