المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1499 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتلحق ادارة قناة رأس العين الشمالية بمصلحة ري القاسمية ورأس العين وتخضع لانظمتها الخاصة مع حفظ حقوق المنتفعين بحقوقهم المكتسبة على المياه.
مرسوم رقم 1294 19/03/1965
مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1499 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتلحق ادارة قناة رأس العين الشمالية بمصلحة ري القاسمية ورأس العين وتخضع لانظمتها الخاصة مع حفظ حقوق المنتفعين بحقوقهم المكتسبة على المياه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة