Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1294 19/03/1965

الغاء المرسوم رقم 1449 تاريخ 12-6-1959 المتعلق باشراف مديرية الدوائر العقارية- على قناة رأس العين الشمالية

مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1294
التاريخ
19/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1965, ص. 442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1499 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتلحق ادارة قناة رأس العين الشمالية بمصلحة ري القاسمية ورأس العين وتخضع لانظمتها الخاصة مع حفظ حقوق المنتفعين بحقوقهم المكتسبة على المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965