المادة 1
مادة 1: يمدد استخدام ثلاثماية عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1965
مرسوم رقم 1268 19/03/1965
مرسوم رقم 1268 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد استخدام ثلاثماية عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/4/1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1956 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة