المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي السلطان يعقوب الفوقا والسلطان يعقوب التحتاقضاء البقاع الغربي -- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية السلطان يعقوب " يكون مركزها قرية السلطان يعقوب الفوقا.
مرسوم رقم 15945 24/05/1957
مرسوم رقم 15945 تاريخ 24/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي السلطان يعقوب الفوقا والسلطان يعقوب التحتاقضاء البقاع الغربي -- بلدية جديدة موحدة تعرف باسم "بلدية السلطان يعقوب " يكون مركزها قرية السلطان يعقوب الفوقا.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 1957 الامضاء كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة