Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15933 22/05/1957

تعيين عضو لجنة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نابعة

مرسوم رقم 15933 تاريخ 22/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15933
التاريخ
22/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1957, ص. 486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15933 تاريخ 22/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15932 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1957 يعين السيد نديم لاوندس الكاتب في قائمقامية المتن عضوا يمثل السلطة المحلية في اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية المكونة من المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرائيل نجيم في خراجي كفرتيه المتن وكفرتيه كسروان (محافظة جبل لبنان). وذلك بدلا من السيد عدنان نادر الذي نقل الى وظيفة اخرى.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957