Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15934 22/05/1957

افتتاح معرفة تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع عريض بنواتي - قضاء جزين

مرسوم رقم 15934 تاريخ 22/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15934
التاريخ
22/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1957, ص. 487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15934 تاريخ 22/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15934 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع عريض بنواتي - قضاء جزين. - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957