Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 28/05/1957

تصحيح للمرسوم رقم 15154 تاريخ 5/3/1957 المتعلق بتعديل تعرفات كهرباء لبنان

مرسوم تاريخ 28/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
28/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/1957, ص. 646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 28/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الثانية: "تطبق تعرفات القوى المحركة تحت التوترين العالي والواطي على مقطوعيات انارة المعامل والمحلات الحرفية التي تستخدم عدادات من قوة 3 X 50 امبير وما فوق." بدلا من: "تطبق تعرفات القوى المحركة تحت التوترين العالي والواطي على مقطوعيات انارة المعامل." الباقي بدون تغيير

بيروت في 28 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957