المادة 1
مادة 1: يعطى القضاة الافرنسيون المستخدمون في لبنان حق الاستفادة من الرواتب الجديدة الورادة في المادة التاسعة والذيل 1 من قرار المفوضية العليا عدد R/25 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1931 اعتبارا من 3 شباط سنة 1930
مرسوم رقم 8025 16/05/1931
مرسوم رقم 8025 تاريخ 16/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2505 تاريخ 27/05/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى القضاة الافرنسيون المستخدمون في لبنان حق الاستفادة من الرواتب الجديدة الورادة في المادة التاسعة والذيل 1 من قرار المفوضية العليا عدد R/25 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1931 اعتبارا من 3 شباط سنة 1930
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الاضماء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحيسني
نصوص ذات صلة