Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7972 05/05/1931

يتعلق بافراد الجندرمة اللبنانية الملحقين بمعرض المستعمرات والبلاد الواقعة- تحت الانتداب في باريس

مرسوم رقم 7972 تاريخ 05/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2500 تاريخ 15/05/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7972
التاريخ
05/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2500, 15/05/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7972 تاريخ 05/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7972 المؤرخ في 5 ايار سنة 1931 يعين افراد الجندرمة اللبنانية الملحقين بمعرض المستعمرات والبلاد الواقعة تحت الانتداب في باريس بموجب قرار من وزير الداخلية ولهم ان يسافروا في البحر وفي السكة الحديدية في الدرجة الثالثة كما انه يحق لهم ان يتقاضوا عن مدة تنقلهم ما عدا ايام السفر بحرا تعويضات الانتقال المقطوعة الاتية: باشجاويش 125 قرشا كل يوم جاويش 100 ٍ ٍ ٍ نفر 075 ٍ ٍ ٍ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931