Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7966 04/05/1931

بتحديد الاسعار الاساسية لجباية رسوم المسكرات

مرسوم رقم 7966 تاريخ 04/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2499 تاريخ 13/05/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7966
التاريخ
04/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2499, 13/05/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7966 تاريخ 04/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7966 المؤرخ في 4 ايار سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبي بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في القضاء مركز محافظة البقاع تحدد كما يلي:

- غروش لبنانية سورية العرق بدون يانسون سعر الكيلو منه 10.

- الخمر ٍ ٍ ٍ 5 .

- الكونياك ٍ ٍ ٍ 15.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931