Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8224 06/07/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 8224 تاريخ 06/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2526 تاريخ 15/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8224
التاريخ
06/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2526, 15/07/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8224 تاريخ 06/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8224 المؤرخ في 6 تموز سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو اسعد سليم سنجد بتهمة انه في الشبانيه وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدم على قتل المدعو توفيق حبيب جرجس عمدا او عن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931