المادة 1
مادة 1: حددت سلسلة الرتب والدرجات والرواتب للموظفين المدنيين في الجيش التابعين للملاك "1" وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8726 20/06/1952
مرسوم رقم 8726 تاريخ 20/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت سلسلة الرتب والدرجات والرواتب للموظفين المدنيين في الجيش التابعين للملاك "1" وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف الموظفون المبينون في المادة السابقة في الدرجة التي يفوق راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة الا لمن كان راتبه الاساسي اقل من ثمانين ليرة لبنانية فدرجتين.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان.
نصوص ذات صلة