Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8721 20/06/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مجرى مياه نهر ابو علي (الشمال)

مرسوم رقم 8721 تاريخ 20/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8721
التاريخ
20/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1952, ص. 354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8721 تاريخ 20/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8721 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1952, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مجرى مياه نهر ابو علي عند عقدة ملتقاه بفرعيه جوعيت ورشعين في منطقة عردات - زغرتا (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952