Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12534 22/06/1956

الغاء المادة 8 من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21-12-1953 التي تقصي عن الامتحان كل مرشح سبق له أن رسب في أربع دورات

مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12534
التاريخ
22/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1956, ص. 565-566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956