المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.
مرسوم رقم 12534 22/06/1956
مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة